ملا محمد مهدي النراقي

206

انيس المجتهدين في علم الأصول

خبر صادقا وكاذبا وهو محال ، وإن عطف بينهما ب « أو » لزم الترديد في الحدّ ، وهو غير جائز « 1 » . والجواب : اختيار الشقّ الثاني كما ذكرناه « 2 » ، والترديد إنّما هو في أفراد المحدود لا في الحدّ ، والمراد أنّ الخبر قابل لأحدهما . وقيل : الخبر كلام لنسبته خارج « 3 » . وقيل : كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى آخر « 4 » . وأضاف بعضهم « إثباتا أو نفيا » « 5 » . قيل : يرد عليهما نحو « اضرب » وغيره ممّا يدلّ على الطلب بناء على تحقّق النسبة فيه « 6 » ، إمّا لأجل أنّ الحدث المطلوب منه منسوب إلى المخاطب ، فيكون المطلوب من « اضرب » الضرب المنسوب إلى زيد مثلا . وإمّا لأجل أنّ الطلب فيه منسوب إلى المتكلّم عقلا ، فقولنا : « اضرب » يدلّ التزاما على قولنا : « أطلب منك الضرب » . وأجيب : بأنّا سلّمنا تحقّق النسبة - على ما ذكر - فيه إلّا أنّه لا يرد نقضا على التعريفين . أمّا على الأوّل ، فظاهر ؛ لأنّه ليس لهذه النسبة متعلّق خارجي ، بخلاف « ضرب زيد » ؛ فإنّ لنسبته العقليّة متعلّقا خارجيّا هو الضرب الخارجي المنسوب إلى زيد . وأمّا على الثاني ، فلأنّ المراد من إفادته النسبة أن يعلم منه وقوعها . هذا على تقدير عدم الإضافة المذكورة « 7 » ، ومعها لا يحتاج إلى هذا ، بل نقول : المراد من الإثبات إيقاع النسبة ، أي

--> ( 1 ) . قال ابن الحاجب في منتهى الوصول : 65 : « ولو سلّم فلم يدخل كلّ واحد الصدق والكذب » وقال في ص 66 : « ويختصّ بأنّ حرف « أو » للترديد وهو مناف للتعريف » ، واختاره القاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 145 و 146 . ( 2 ) . أي في تعريف الخبر ص 204 . وفي « ب » : « ذكرنا » . ( 3 ) . جعله ابن الحاجب أولى في منتهى الوصول : 66 ، وكذا في مختصر المنتهى : 145 ، واختاره التفتازاني في المطوّل : 37 ، والبهائي في زبدة الأصول : 88 . ( 4 ) . اختاره ابن الحاجب وجعله أقرب معنى في منتهى الوصول : 66 ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 145 ، وكذا شارح المختصر : 147 . ( 5 ) . أضافهما البصري في المعتمد 2 : 75 . وفيه : « نفيا أو إثباتا » . ( 6 ) . أورده ابن الحاجب في منتهى الوصول : 66 ، وفي مختصر المنتهى : 145 . ( 7 ) . أي إثباتا أو نفيا .